فتاوى

حكم شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي

د. عبد القادر جعفر جعفر

فتوى نشرت بموقع الإسلام اليوم بتاريخ الخميس 15 شعبان 1430هـ الموافق 06 أغسطس 2009م

ما حكم شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي؟

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

تبيع المصارف الإسلامية السيارات السياحية عادة بصيغة المرابحة المعروفة، ولقد ثار جدل كبير حول شرعية هذه الصيغة، وبالنظر إلى أقوال أهل العلم المجيزين والمانعين، فإن أقل ما ينبغي توفره من الشروط في العمل بها هو ما يلي [1] :

1-    تولِّي المصرف شراء السيارة بنفسه، أو بِوَكيل عنه غير الآمر بالشراء، ودفع ثمن الشراء مباشرة للبائع، دون توسُّط الآمر بالشراء.

2-     تسلُّم المصرف للسيارة، بحيث تدخُل في ضمانه، وإرفاق المستندات المثبتة لعملية شراء المصرف السِّلعة وتسلُّمه إياها.

3-    أن يكون لكل من المصرف والعميل الحرية الكاملة في إتمام البيع وعدمه، فلا يقيَّد أحدُهما بعربون، أو كفالة، أو وثيقة، أو كتابة موقعة، أو شهود، أو غير ذلك، فإن كانت كتابة نُصَّ على أنَّ لهما الحرية الكاملة في التعاقد على البيع مستقبلا، ليتحقَّق الرضا عند العقد.

4-          أن لا يلزم أحد الطرفين الآخر بالتعويض لما قد يقع عليه من ضرر. وذلك لما يلي:

– أنَّ الشراء يتمُّ للمصرف لا للعميل، فهو الذي يتحمَّل كامل التكاليف؛ فيقع عليه ما يكون من خسارة.

– أنَّه لا يحِلُّ تغريم العميل، وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل، و على الطرفين النصُّ على عدم ترتُّب هذه الغرامات في حالة النكول.

5-          ألا يبيع المصرف السيارة إلا بعد تملُّكِه لها تملُّكا تاما ودخولها في ضمانه.

6-    أن تكون صيغة الوعد بمثل: “اشتروا هذه السيارة لأنفسكم، وأنا لي رغبة في شرائها إلى أجل، وإذا اشتريتموها ربما اشتريتها منكم بثمن مؤجل بربح”. أو: “إن اشتريتموها يكون خير”.

والأولى عدم التصريح بسعر البيع، وإن صرَّحا به جاز مع الكراهة.

وأعتقد أنه بهذه القيود يبرهن المصرف على مدى مزاولته للمرابحة المشروعة في الفقه الإسلامي، بعيداً عن الصورية في هذا العقد. والله أعلم.


[1] – هي من توصيات الندوة التي عقدت بجدة من 5 إلى 7 رمضان عام 1414هـ الموافق من 15 إلى 17 شباط 1994م برعاية إدارة التطوير والبحوث لمجموعة دلة البركة. انظر بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، سليمان الأشقر، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، مجموعة من المؤلفين، 1/104 و131. وهو مما جاء عن مجمع الفقه الإسلامي بخصوص المرابحة المصرفية في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، مجلة المجمع ع 5، ج2 ص 753و965. وراجع موقع dorar.net ، 15/6/2005م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى